المادة (172)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الثاني: المحضر - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 172 من 258
القيام بإبلاغ أوراق الجلوب إلى الأخصام وأخذ توقيعهم على تبليغهم ذلك وإعادة الجلب إلى المحكمة موقعا من المجلوب، وإذا أفاد المحضر بأنه لم يعثر على الشخص المراد جلبه، فلا بد للمحكمة من التحقق عن إفادته هذه. وتعتبر الشخص المجلوب لم يصله التبليغ، ولا يسوغ للمحضر ترك ورقة الجلب عند أحد لا يبلغ الجلب للمجلوب.