المادة (177)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الباب السادس: كتاب العدل
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 177 من 258
دائرة كاتب العدل ملحقة بالدوائر الشرعية ضمن صلاحيتها الممنوحة في نظامها المخصوص، وتتألف من: كاتب العدل - رئيسا - ومعاون، وكتبة حسب الحاجة واللزوم.