المادة (184)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الأول: كاتب العدل - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 184 من 258
على كاتب العدل أن يرصد الإقرارات والعقود وما عطف على ذلك بخط واضح، وليس له أن يمسح أو يحك فيما يضبطه، ولا أن يحرر شيئا بين الأسطر - وإذا دعت الضرورة إلى شيء من ذلك - فيضرب عليه بصورة يمكن معها قراءة ما ضرب عليه، ويشير في هامش الضبط إلى ذلك كتابة حسب الأصول. ويأخذ توقيع الطرفين على ذلك بحضور المعرفين.