المادة (193)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الأول: كاتب العدل - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 193 من 258
ليس لكاتب العدل أن يسجل أو يأمر بتسجيل صك أو معاملة في السجل لم تكن صادرة منه أو من معاونه. وإذا توفي كاتب عدل صدرت منه معاملات نظمت صكوكها ولم تسجل فلا يسوغ لخلفه تسجيلها وعليه إحضار الطرفين ومعرفيهم وشهودهم ومستنداتهم واستعادة تلاوة المعاملة عليهم ثانيًا، وبعد تحقق ذلك لديه ومصادقة الطرفين على ذلك ومطابقة المعاملة للوجه الشرعي والتعليمات الموضوعة لذلك، يحرر عبارة تفيد: ((أن الطرفين أيدا ما وقع لدى سلفه لديه))، ويختم على ذلك السجل وصكه وضبطه. أما إذا تناكر الطرفان أو كان أحدهما غائبا أو متوفيا، فله إفهام صاحب المعاملة بإثبات ما جرى لدى سلفه في المحكمة المختصة والشرح على المعاملة بما يفيد: ((أن سلفه توفي قبل إتمامها، فأصبحت لا مفعول لها)). وكذلك الحال في المعاملات التي سجلت في السجل ولم يختم عليها في سجلها سلفه المْتُوَفَّى.