المادة (195)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الأول: كاتب العدل - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 195 من 258
ليس لكاتب العدل أن يضبط إقرارا ليس من اختصاصه كإقرار بإنشاء وقف وما شاكل ذلك، ولو كان ذلك الإقرار ملحقا من المقر بإقرار لدى كاتب العدل له حق النظر فيه كمن أوصى لدى كاتب العدل وأراد الإقرار بإيقاف عقار فليس له ضبط الإقرار بوقفية العقار، وإذا فعل فلا اعتبار لعمله في الوقفية، ويكون مسئولا عن ذلك.