الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (228)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الثالث: كاتب الصندوق - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 228 من 258
رصد إقرارات المركز بدفترها الخاص الموضحة بالفقرة ( ح(من المادة)206).
عرض على BOE
المادة (227)المادة (229)
عرض كل مواد النظام