المادة (237)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الخامس : المبيض - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 237 من 258
القيام بجميع التحريرات الصادرة عن مركز بيت المال والكشوفات وما عطف على ذلك.