المادة (239)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الخامس : المبيض - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 239 من 258
تبييض الكشوف الشهرية بوفيات الحجاج والطرحى والواردات لمركز بيت المال.