الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (25)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • أعضاء الهيئة - صلاحيتها
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 25 من 258
يكون تدقيق الأحكام الشرعية بحسب ورودها الأول فالأول، مع تقديم ما يأتي: أ - الأحكام المتعلقة بالمسجونين. ب - الأحكام الصادرة في الجنح والتعزيرات والحدود. جـ - الأحكام المتعلقة بالزوجين كفسخ النكاح وثبوت الطلاق والخلع والانقياد للزوج والنشوز، وكذا الأحكام المرفوعة من المحاكم المستعجلة. د - الأحكام المتعلقة بالنفقات المالية كنفقة الزوجة على زوجها ونفقة الصغار على من ترتبت عليهم وبأجرة الحضانة وأجرة الرضاع وتسليم الصغير والصغيرة للحضانة وحفظ المرأة عند المحرم وضم الولد إلى الولي.
عرض على BOE
المادة (24)المادة (26)
عرض كل مواد النظام