المادة (25)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • أعضاء الهيئة - صلاحيتها
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 25 من 258
يكون تدقيق الأحكام الشرعية بحسب ورودها الأول فالأول، مع تقديم ما يأتي: أ - الأحكام المتعلقة بالمسجونين. ب - الأحكام الصادرة في الجنح والتعزيرات والحدود. جـ - الأحكام المتعلقة بالزوجين كفسخ النكاح وثبوت الطلاق والخلع والانقياد للزوج والنشوز، وكذا الأحكام المرفوعة من المحاكم المستعجلة. د - الأحكام المتعلقة بالنفقات المالية كنفقة الزوجة على زوجها ونفقة الصغار على من ترتبت عليهم وبأجرة الحضانة وأجرة الرضاع وتسليم الصغير والصغيرة للحضانة وحفظ المرأة عند المحرم وضم الولد إلى الولي.