المادة (30)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • أعضاء الهيئة - صلاحيتها
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 30 من 258
إذا انعقدت الجلسة فليس لأحد من الأعضاء الانصراف قبل إغلاقها وإذا كان ذلك ضروريًّا فلابد من استئذان الرئيس، وإذا تحقق عذره عند الرئيس سمح له وليس لأحد الأعضاء التخلف عن الحضور في الوقت الرسمي عن المركز، وإذا اضطر إلى ذلك فعليه أن يشعر الرئيس بذلك قبل حلول الوقت الرسمي.