الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (39)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • مفتش المحاكم العام - اختصاصه وصلاحيه
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 40 من 258
يقوم المفتش العام بالتفتيش على عموم المحاكم وكتاب العدل وبيوت المال وسير القضايا فيها والتحقيق من مطابقتها للأوامر والأنظمة أو عدمها وتعقيب قضايا المسجونين للحق العام والمسجونين الذين يتغيب من تسبب في سجنهم أو يمتنع عن الحضور إلى المحكمة للإضرار بهم وذلك بأن يحث المحكمة المختصة بالنظر في أمرهم وعليه موالاة التفتيش في العاصمة وجدة والطائف والمدينة.
عرض على BOE
المادة (38)المادة (40)
عرض كل مواد النظام