المادة (49)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • مفتش المحاكم العام - اختصاصه وصلاحيه
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 49 من 258
يجب على المفتش أن يرفع إلى رئاسة القضاة بيانًا أسبوعيًّا بأعماله في بحر الأسبوع.