المادة (51)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الباب الثالث: قضاة المحاكم الشرعية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 51 من 258
تعني كلمة القضاة في هذا النظام ما يأتي: أ - رئيس المحكمة: وهذا اللقب يطلق على القاضي الأول لكل محكمة فيها نائبان فأكثر. ب - قاض: وهذا اللقب يطلق على الحاكم الشرعي لكل محكمة فيها قاض واحد وقاض ونائب. جـ - المعاون: كل محكمة فيها نائبان فأكثر يكون عنوان النائب الأول: معاون رئيس المحكمة. د - نائب القاضي: وهو القاضي الثاني والثالث في كل محكمة فيها قاضيان فأكثر. هـ - قاضي المستعجلة الأولى: هو القاضي الذي يفصل في قضايا الجنح والتعزيرات التي لا قطع فيها، وفي الدعاوى المالية التي لا تزيد على ثلاثة آلاف وثلاثمائة قرش سعودي. وفيما عدا ذلك من الصلاحيات المخولة له طبق نظام المرافعات الشرعية. و - قاضي المستعجلة الثانية: هو القاضي الذي ينظر في أمور البادية وما يتعلق بها، في كل بلدة فيها مستعجلتان. ز - قاضي المستعجلة فقط: هذا اللقب يكون للحاكم الشرعي، في كل بلدة ليس فيها مستعجلتان وفيها قاضي.