المادة (60)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الأول: رئيس المحكمة الكبرى - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 60 من 258
إحالة جميع المعاملات الرسمية الواردة على المحكمة والدعاوى إلى رئيس الكتاب ليجري إحالتها إلى جهاتها المختصة وإتمام معاملاتها.