المادة (76)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الأول: رئيس المحكمة الكبرى - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 76 من 258
ليس للقاضي أن يأمر بتسجيل صك أو معاملة في السجل لم تكن صادرة منه، أو من نواب المحكمة، ولا يسمح بذلك أصلا. وإذا توفي قاض صدرت منه أحكام في ضبوطها أو نظمت صكوكها ولم تسجل لا يسوغ لرئيس المحكمة تسجيلها، وله أن يسجلها بعد أن يتحقق لديه صحة الحكم بإقرار المتحاكمين أو بينة تشهد بوقوع الحكم من القاضي المتوفى، أو لم ينكر الخصمان وقوع ذلك.