المادة (83)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • قاضي المستعجلة الثانية - اختصاص وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 83 من 258
النظر في أمور البادية وما يتعلق بها، وفي كل ما خولت له الأوامر والتعليمات النظر فيه، حسبما نص عليها في مواضعها مما هو خارج عن اختصاص المحاكم الكبرى والمستعجلة الأولى وكتاب العدل.