المادة (87)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الباب الرابع: كتاب المحاكم الشرعية: الفصل الأول: رئيس الكتاب أو الكاتب الأول - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 87 من 258
تسلم المعاملات الواردة إلى المحكمة وفض ما كان منها مظروفًا وإحالته إلى مقيد الأوراق لإجراء اللازم نحوها.