الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (9)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الأول: رئيس القضاة - اختصاصه
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 9 من 258
الإفتاء فيما يتعلق بالمصالح الحكومية والاستفتاءات المقدمة من الأشخاص بالمسائل التي لا نزاع فيها ولا تؤول إلى المنازعة والمحاكمة وله إحالة ذلك إلى من فيه الكفاءة من القضاة والعلماء حسبما تدعو إليه الحاجة.
عرض على BOE
المادة (8)المادة (10)
عرض كل مواد النظام