المادة (95)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الباب الرابع: كتاب المحاكم الشرعية: الفصل الأول: رئيس الكتاب أو الكاتب الأول - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 95 من 258
تصحيح جميع المسودات والتحريرات الصادرة من المحكمة وملاحظة الأوامر والتعليمات والنظم المبلغة إلى المحكمة وإلفات نظر عموم موظفي المحكمة إلى اتباعها والسير بموجبها وعرضها عند الطلب على قضاة المحكمة وتبليغها إلى كل قضاة المحكمة وعلى كل كاتب ضبط كل قاض من قضاة المحكمة نسخ الأوامر التي لها تعلق بالمرافعات وحفظها لدى حاكم القضية بمحفظة خاصة.