الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (97)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الباب الرابع: كتاب المحاكم الشرعية: الفصل الأول: رئيس الكتاب أو الكاتب الأول - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 97 من 258
إدارة مكتب المحكمة بعموم أوراقه وملفاته ومحفوظاته، وهو المسئول الأول عن ذلك، وليس لأحد موظفي المحكمة التدخل في ذلك والاطلاع على شيء من غير طريق رئيس الكتاب، ما عدا رئيس المحكمة فله ذلك.
عرض على BOE
المادة (96)المادة (98)
عرض كل مواد النظام