المادة الخامسة عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة العامة للمنافسة • قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1439/1/20هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 15 من 17
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يُعيِّن المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر(من الُمرخَّص لهم بالعمل في المملكة، ويُحدد أتعابه)أتعابهم)، وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين منفردين عن أعمالهم أمام الهيئة، ما لم يتم الاتفاق معهم بعقد واحد فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة. ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويُزوَّد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.