الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العامة للمنافسة

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة العامة للمنافسة • قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1439/1/20هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 17
أولاً: يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، ويكون بمرتبة وزير وتكون العضوية فيه على النحو الآتي: 1- المحافظ | عضواً ونائباً للرئيس. 2- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار | عضواً. 3- ممثل من وزارة المالية | عضواً. 4- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط | عضواً. 5- ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على ألاَّ تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. | عضواً. 6- أربعة أعضاء من ذوي الكفاية العالية والخبرة في مجالات الأنظمة أو الأنشطة الاقتصادية، يُختارون لذواتهم، ويعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس. ثانياً: تحدد مكافآت حضور جلسات المجلس بقرار من مجلس الوزراء. ثالثاً: فيما عدا الرئيس والمحافظ، تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام