الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العامة للمنافسة

المادة السادسة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة العامة للمنافسة • قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1439/1/20هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 6 من 17
1- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 2- يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بعرضها على الأعضاء متفرقين، بشرط أن يوافق جميع الأعضاء على القرارات كتابةً، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع. 3- يجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت. 4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وتنشر القرارات التي يرى المجلس ضرورة نشرها في الجريدة الرسمية وفي أي وسيلة إعلامية أخرى يرى المجلس مناسبتها، وتبلغ الهيئة هذه القرارات إلى الجهات المعنية بها مباشرة وبالطريقة المناسبة. 5- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، ولعضو المجلس المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع. 6- لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة.
عرض على BOE
المادة الخامسةالمادة السابعة
عرض كل مواد النظام