الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العامة للمنافسة

المادة التاسعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة العامة للمنافسة • قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1439/1/20هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 17
يكون للمحافظ نائب (أو أكثر) يعين بقرار من المجلس بناءً على ترشيح المحافظ، ويتولى نائب المحافظ الأعمال التي يفوضها المحافظ إليه، في حدود ما يقضي به النظام والتنظيم واللوائح والإجراءات المعتمدة الخاصة بالهيئة.
عرض على BOE
المادة الثامنةالمادة العاشرة
عرض كل مواد النظام