الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام استئجار الدولة للعقار

المادة الثالثة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام استئجار الدولة للعقار • إنهاء عقد الاستئجار وإخلاء العقار
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 13 من 31
1- تبلغ الجهة الحكومية المستأجرة المؤجر والهيئة عن رغبتها في عدم تمديد أو عدم تجديد عقد الاستئجار عبر البوابة، أو بأي وسيلة أخرى، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجوز للجهة الحكومية المستأجرة فسخ العقد أو إنهاؤه وإخلاء العقار قبل انتهاء مدة العقد -وفقاً لما تحدده اللائحة- وتشمل الحالات الآتية: أ- إذا كان العقار غير صالح للاستعمال بسبب عيب في الإنشاء. ب- إذا كان في المكان المحيط بالعقار خطورة على سلامة مرتادي العقار. ج- إلغاء الجهة الحكومية المستأجرة. د- القوة القاهرة أو الظروف الطارئة. هـ- ثبوت عدم نزاهة عملية الاستئجار لسبب يعود للمؤجر. و- أي حالة أخرى يحددها المجلس.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرةالمادة الرابعة عشرة
عرض كل مواد النظام