المادة الخامسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام استئجار الدولة للعقار • إنهاء عقد الاستئجار وإخلاء العقار
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 15 من 31
يكون تسليم العقار -بعد إخلائه- بموجب محضر تثبت فيه حالته وما أصابه من أضرار نتيجة الاستعمال غير العادي -إن وجدت- ويوقع المحضر ممثل الجهة الحكومية المستأجرة والمؤجر أو من يمثله. وعند اعتراض المؤجر أو من يمثله على حجم الأضرار أو نوعيتها المثبتة في المحضر، فله أن يكتب تحفظه في المحضر ويوقعه، وفقاً لما تحدده اللائحة.