الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام استئجار الدولة للعقار

المادة الثامنة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام استئجار الدولة للعقار • إنهاء عقد الاستئجار وإخلاء العقار
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 18 من 31
إذا قام المؤجر بترميم أو تعديل أو تغيير في العقار بعد إخلائه وقبل قيام أي من اللجنتين المشار إليهما في المادة (السابعة عشرة) من النظام -بحسب الأحوال- بحصر الأضرار وتقدير قيمتها؛ فليس للمؤجر حق طلب التعويض.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرةالمادة التاسعة عشرة
عرض كل مواد النظام