المادة العشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام استئجار الدولة للعقار • أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 20 من 31
يكون استئجار الجهات الحكومية للعقار خارج المملكة وفقاً لضوابط يصدرها المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتتضمن تلك الضوابط التوازن بين مصلحة الشراء أو الاستئجار.