المادة الثالثة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام استئجار الدولة للعقار • أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 23 من 31
يجوز أن تُتخذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة إلكترونيًّا، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.