المادة الخامسة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام استئجار الدولة للعقار • أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 25 من 31
تقدم الجهة الحكومية المستأجرة للعقار تقريراً دوريًّا إلى الهيئة عن حالة العقار المستأجر، وفقاً لما تحدده اللائحة.