المادة السابعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام استئجار الدولة للعقار • أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 27 من 31
دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجوز للجهة الحكومية -بعد موافقة الهيئة ووزارة المالية- استئجار العقار المنتهي بالتمليك، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.