الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام استئجار الدولة للعقار

المادة السادسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام استئجار الدولة للعقار • شروط الاستئجار
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 6 من 31
يشترط في العقار المراد استئجاره الآتي: 1- أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية. 2- أن تتوافر فيه اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. 3- أن تتناسب مساحته مع حاجة الجهة الحكومية. 4- أن يكون مؤمناً عليه -إذا كان ذلك متاحًا- من قبل المؤجر، وفقاً للأنظمة ذات العلاقة. 5- ألا تكون على العقار مخالفة من أي جهة مختصة، أو يكون محل نزاع. 6- ألا يكون العقار عائداً لأحد من منسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، أو قريب له من الدرجة الأولى، أو الدرجة الثانية، أو الدرجة الثالثة. 7- ألا يكون العقار عائداً لشخص من الأشخاص المحظور التعامل معهم نظاماً وفقاً لما تحدده اللائحة. 8- على الجهـة الحكوميـة -عنـد وضـع المواصفـات الفنيـــة- أن تأخذ فـــي الحسـبان متطلبـات الأشـخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.
عرض على BOE
المادة الخامسةالمادة السابعة
عرض كل مواد النظام