المادة العشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية • الترخيص باستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الاتجار فيها لأغراض مشروعة
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 20 من 74
1- لوزارة الصحة الترخيص بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية للاستعمال الطبي والعلمي داخل المملكة لمستودعات بيع الأدوية بالجملة ومصانع الأدوية والصيدليات، على أن يدير المنشأة صيدلي سعودي مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة. 2- لا يجوز لصاحب المنشأة الصيدلية -المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - التصرف في المنشأة إلا بعد موافقة وزارة الصحة.