المادة الثالثة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية • التصريح بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية واستعمالها في العلاج
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 33 من 74
1- يرخص للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية، ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة. 2- للمسعفين المتخصصين حيازة وإعطاء بعض الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الحالات الإسعافية فقط، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.