المادة السادسة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية • الترخيص للمرضى بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وتعاطيها
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 36 من 74
يحظر جلب السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (3) المرفق لهذا النظام، أو تصديرها أو صنعها أو الاتجار بها أو تعاطيها أو التنازل عنها أو حيازتها، إلا وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة، كما تحدد اللائحة كيفية مراقبتها والجهة المختصة بذلك.