الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الثالثة والأربعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية • العقوبات أولاً: العقوبات الأصلية
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 43 من 74
يجوز -بدلا من إيقاع العقوبة على المدمن بسبب تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - الأمر بإيداعه في إحدى المصحات المخصصة لهذا الغرض. وتحدد اللائحة الحالات التي يجوز فيها الأمر بإيداع المدمن المصحة والجهة التي تأمر بإيداعه وشروط الإفراج عنه.
عرض على BOE
المادة الثانية والأربعونالمادة الرابعة والأربعون
عرض كل مواد النظام