الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الثامنة والأربعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية • العقوبات أولاً: العقوبات الأصلية
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 48 من 74
كل من ارتكب فعلا مخالفا لحكم المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عرض على BOE
المادة السابعة والأربعونالمادة التاسعة والأربعون
عرض كل مواد النظام