المادة الثامنة عشرة : مصاريف إصلاحات وتحسينات الأصول
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل الخامس: مصاريف تحقيق الدخل
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 18 من 81
أ - يجوز حسم المصاريف المتكبدة في كل مجموعة عن الإصلاحات أو التحسينات التي أجراها المكلف على الأصول المستهلكة الواقعة في تلك المجموعة. ب - لا تزيد قيمة المصاريف المسموح بها وفقا للفقرة (أ(من هذه المادة لكل سنة عن نسبة أربعة بالمائة)4%) من باقي قيمة المجموعة في نهاية تلك السنة. ج - يضاف المبلغ الزائد عن الحد المبين بالفقرة (ب) من هذه المادة إلى باقي قيمة المجموعة.