الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ضريبة الدخل

المادة الثامنة عشرة : مصاريف إصلاحات وتحسينات الأصول

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل الخامس: مصاريف تحقيق الدخل
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 18 من 81
أ - يجوز حسم المصاريف المتكبدة في كل مجموعة عن الإصلاحات أو التحسينات التي أجراها المكلف على الأصول المستهلكة الواقعة في تلك المجموعة. ب - لا تزيد قيمة المصاريف المسموح بها وفقا للفقرة (أ(من هذه المادة لكل سنة عن نسبة أربعة بالمائة)4%) من باقي قيمة المجموعة في نهاية تلك السنة. ج - يضاف المبلغ الزائد عن الحد المبين بالفقرة (ب) من هذه المادة إلى باقي قيمة المجموعة.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرة : الاستهلاكالمادة التاسعة عشرة : مصاريف المسح الجيولوجي والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية
عرض كل مواد النظام