المادة العشرون : المساهمات في صناديق التقاعد النظامية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل الخامس: مصاريف تحقيق الدخل
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 20 من 81
أ - يجوز حسم مساهمات صاحب العمل لصالح المستخدم في صندوق تقاعد نظامي مؤسس وفقا لأنظمة المملكة. ب - لا يتجاوز الحسم المسموح به بمقتضى الفقرة ( أ (من هذه المادة عن كل مستخدم نسبة الخمس والعشرين بالمائة)25%) من دخله قبل احتساب مساهمات صاحب العمل. ج - لا يجوز حسم مساهمات المستخدم في صندوق تقاعد نظامي.