الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ضريبة الدخل

المادة السابعة والعشرون : المخزون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل السادس: قواعد المحاسبة الضريبية
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 27 من 81
أ - على المكلف الذي يحتفظ بمخزون، فتح سجلات جرد له والاحتفاظ بتلك السجلات. ب - تحسم تكلفة البضاعة المباعة خلال السنة الضريبية. ج - تتحدد تكلفة البضاعة المباعة خلال السنة الضريبية بإضافة تكلفة البضاعة المشتراة خلال السنة إلى بضاعة أول المدة، مطروحا منها قيمة بضاعة نهاية المدة. د - يحسب المكلف الذي يستخدم المبدأ النقدي تكلفة المخزون باستخدام طريقة التكلفة الأولية ( المباشرة ) أو التكاليف الإجمالية، بينما يحسب المكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق تكلفة المخزون على أساس طريقة التكاليف الإجمالية فقط. هـ - قيمة بضاعة نهاية المدة هي التكلفة الدفترية أو القيمة السوقية أيهما أقل في ذلك التاريخ، وعلى المكلف احتساب التكلفة الدفترية للبضاعة بطريقة المتوسط المرجح، إلا أنه يجوز له بعد الحصول على إذن خطي من المصلحة استخدام طريقة أخرى، ولا يجوز تغيير الطريقة التي يختارها إلا بعد موافقة المصلحة.
عرض على BOE
المادة السادسة والعشرون : العقود طويلة الأجلالمادة الثامنة والعشرون : الممتلكات المشتركة
عرض كل مواد النظام