الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ضريبة الدخل

المادة الخامسة والثلاثون : الاتفاقيات الدولية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل السابع: قواعد إضافية لتحديد الوعاء الضريبي
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 35 من 81
عند تعارض شروط معاهدة أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها مع مواد وأحكام هذا النظام، تسري شروط المعاهدة أو الاتفاقية الدولية باستثناء أحكام المادة الثالثة والستين من هذا النظام المتعلقة بإجراءات مكافحة التجنب الضريبي.
عرض على BOE
المادة الرابعة والثلاثون : الضريبة التقديريةالمادة السادسة والثلاثون : أحكام عامة
عرض كل مواد النظام