المادة السابعة والأربعون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل العاشر: ضريبة استثمار الغاز الطبيعي
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 47 من 81
وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي هو إجمالي الدخل المشار إليه في المادة السادسة والأربعين من هذا النظام مخصوما منه المصاريف جائزة الحسم بموجب هذا النظام، وتعتبر مبالغ الريع والإيجار السطحي من المصاريف جائزة الحسم.