المادة التاسعة والأربعون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل العاشر: ضريبة استثمار الغاز الطبيعي
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 49 من 81
يتم حساب التدفقات النقدية السنوية عن طريق تعديل وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي كما يلي: أ - إعادة إدراج الخسائر التشغيلية المرحلة من السنوات السابقة. ب - إعادة إدراج البنود غير النقدية المحسومة لغرض تحديد الوعاء الضريبي للمكلف. ج - إعادة إدراج جميع رسوم التمويل وأي خدمة بنكية أخرى. د - حسم المصروفات النقدية الرأسمالية باستثناء رسوم التمويل أو أي خدمات بنكية أخرى. هـ - حسم ضريبة استثمار الغاز الطبيعي وضريبة الدخل على الشركات التي تم دفعها فعلا.