المادة السابعة والخمسون : تسجيل المكلفين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل الحادي عشر: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 57 من 81
أ - يجب على كل شخص خاضع للضريبة بموجب هذا النظام أن يقوم بتسجيل نشاطه لدى المصلحة قبل نهاية سنته المالية الأولى. ب - لا تنطبق أحكام هذه المادة على المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع النهائي فقط وفقا للمادة الثامنة والستين من هذا النظام. ج - تفرض غرامة لا تقل عن ألف (1000(ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف)10. 000) ريال عن عدم التسجيل، وتحدد اللائحة ضوابط ومقدار الغرامة على الفئات المختلفة للمكلفين.