المادة السادسة والسبعون : الغرامة عن عدم تقديم الإقرار
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل الرابع عشر: الغرامات
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 76 من 81
أ - تفرض غرامة على المكلف الذي لا يتقيد بأحكام الفقرات ( أ، ب، د، و(من المادة الستين من هذا النظام مقدارها واحد بالمائة)1%(من إجمالي إيراداته على ألا تتجاوز عشرين ألف)20. 000) ريال. ب - في حالة عدم تقديم الإقرار في الوقت المحدد، تفرض الغرامة الآتية عوضا عن الغرامة الواردة في الفقرة (أ(من هذه المادة إذا كانت الغرامة بمقتضى الفقرة)أ(تقل عن المبلغ المحدد بمقتضى هذه الفقرة: 1- خمسة بالمائة)5%) من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز التأخير ثلاثين يوما من الموعد النظامي. 2- عشرة بالمائة (10%) من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن ثلاثين يوما ولم يتجاوز تسعين يوما من الموعد النظامي. 3- عشرون بالمائة (20%) من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن تسعين يوما ولم يتجاوز ثلاثمائة وخمسة وستين يوما من الموعد النظامي. 4- خمسة وعشرون بالمائة (25%) من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن ثلاثمائة وخمسة وستين يوما من الموعد النظامي. ج - تعني الضريبة غير المسددة الفرق بين مبلغ الضريبة المستحقة السداد بموجب هذا النظام، والمبلغ المسدد في الموعد النظامي المحدد في الفقرة ( ب ) من المادة الستين من هذا النظام.