المادة الأولى
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > تنظيم نادي سباقات الخيل • قرار مجلس الوزراء رقم (18) وتاريخ 1442/1/6هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالشباب والرياضةالمادة 1 من 15
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النادي: نادي سباقات الخيل. التنظيم: تنظيم النادي. المجلس: مجلس إدارة النادي. الرئيس: رئيس المجلس. سباق الخيل: رياضة سباق خيل السرعة. خيل السرعة: الخيل المخصصة لسباق السرعة المسجلة في كتاب أنساب الجواد السعودي أو السجلات الرسمية بالمملكة أو سجلات الجهات الدولية المختصة. رعاية الخيل: تقديم الرعاية الصحية والغذائية للخيل، والعناية بها، والمحافظة عليها، ومتابعة شؤون إنتاجها. المربي: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم برعاية خيل السرعة سواءً أكانت مملوكة له أم لغيره. الخيَّال/الفارس: شخص مرخص له بالمشاركة في سباق الخيل، أو التمرن لذلك. الرخصة: وثيقة يصدرها النادي تخول صاحبها ممارسة نشاط معين داخل في اختصاصات النادي. الوثائق: جميع المستندات الخاصة بخيل السرعة، ومنها: جوازات السفر، وسجل المشاركات، وشهادة التلقيح (الشبأ)، وتراخيص الاستيراد أو التصدير. المضمار: أرض مخصصة لممارسة سباق الخيل وفق الأنظمة الدولية. الميدان: مكان مخصص لممارسة سباق الخيل يضم مضمارًا أو أكثر، وإسطبلات، ومرافق متعددة مهيأة لهذا الغرض.