المادة الثانية عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > تنظيم نادي سباقات الخيل • قرار مجلس الوزراء رقم (18) وتاريخ 1442/1/6هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالشباب والرياضةالمادة 12 من 15
يرفع النادي إلى مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويُزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.