المادة الثامنة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسات و المشتريات الحكومية • الفصل الثامن شروط التعامل وتأهيل المتنافسين
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 18 من 99
يجب أن تتوافر في الأشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة.