المادة الثالثة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسات و المشتريات الحكومية • الفصل الحادي عشر التكلفة التقديرية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 23 من 99
على الجهة الحكومية -قبل وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات- القيام بالآتي: 1- دراسة أسعار السوق بشكل دقيق، وأن تراعي في ذلك تحديد حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للعقد. 2- وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية التكلفة التقديرية.