المادة السابعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسات و المشتريات الحكومية • الفصل الرابع عشر تضامن المتنافسين
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 27 من 99
يجوز قبول العروض بالتضامن وفقاً لما توضحه اللائحة.